وهذا على (مذهب) (¬١) الشافعي والكوفي (¬٢)، وزعم أصحاب الرأي أنه إن كان مأذونا له في التجارة فأبق أن ذلك يبطل الإذن، ويكون بمنزلة المحجور عليه (¬٣).
قال أبو بكر: وليس بين المكاتب والمأذون له في التجارة فرق، ولا حجة مع من أبطل عنه ما جعل إليه السيد.
قال أبو بكر: ويجزئ عتق العبد الآبق عن الظهار إذا علم بحياته ومكانه، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٤)، وإذا أبق العبد فنكح في حال إباقه بغير إذن سيده فالنكاح باطل ولا يجوز بإجازة السيد ذلك. وقال ابن الحسن: إذا أجاز المولى جاز.