Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 430

  1. كتاب اللقيط
  2. ذكر اللقيط والنفقة عليه

يقول: هذا حر وولاؤه للمسلمين. وكان الشافعي (¬١) يقول: هو حر [ولا ولاء] (¬٢) له، وإنما يريد [المسلمون بأنهم خولوا كل] (¬٣) مال لا مالك له، ولو ورثه المسلمون، وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد.

ذكر اللقيط والنفقة عليه

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط لقيطا، أن نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده (¬٤).

واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم.

فقالت طائفة: لا شيء له، وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن شريح والشعبي، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم مالك وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، والنعمان (¬٦)، وابن الحسن، ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين.

وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 430 (Shamela #1568, hlm. urut 5752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.