Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 122

  1. كتاب المساقاة
  2. ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما

فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) (¬١) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي.

ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما.

فقالت طائفة: لا يجوز هذا.

وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس. وبه أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي (¬٢).

وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] (¬٣) غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره.

وقال يعقوب ومحمد (¬٤) في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 122 (Shamela #1568, hlm. urut 5457)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.