Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 118

  1. كتاب المساقاة
  2. ذكر المساقي يساقي غيره

ذكر الجريد والسعف

كان مالك (¬١) يقول: الجريد، والليف، والسعف، بمنزلة الثمر على (شرطها) (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣): في النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين ظهراني النخل، وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل أو لا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل، كان هذا جائز، وكان في حكم ثمرة النخل من الجريد والكرانيف (¬٤).

ذكر المساقي يساقي غيره

واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيساقي العامل غيره.

فقال مالك (¬٥): الناس يختلفون في أمانتهم، ورضا الناس بهم، فإن أتى برجل أمين فذلك له.

وقال: لا يجوز ذلك في القراض، إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فليس له أن يقارض أحدا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 118 (Shamela #1568, hlm. urut 5453)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.