Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 70

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء

وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسًا (¬١)، وأباح ذلك النخعي في الغسل، وكان الحسن والنخعي لا يريان بأسًا (¬١) للجنب أن يغسل رأسه ثم يؤخر غسل جسده بعد ذلك، وروي معنى ذلك عن ابن المسيب، وطاوس، وهذا على مذهب الثوري، وممن رأى ذلك جائزًا الشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣).

وكذلك نقول: لأن الله - تعالى - أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقًا متتابعًا، وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف.

* * *

ذِكْرُ تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء

اختلف أهل العلم في رجل توضأ، فبدأ بغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدَّم عضوًا على عضو، فقالت طائفة: وضوؤه تام، وروينا عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 70 (Shamela #1568, hlm. urut 545)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.