Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 10, hlm. 576

  1. كتاب المضاربة
  2. ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة

ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة

قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح.

فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري (¬٤)، وأحمد (¬٢)، وإسحاق (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له في ماله شيئا، فلا تقبل دعواه إلا ببينة.

وفيه قول ثان: وهو أن القول قول العامل إذا كان مثله مما يتعامل الناس به في تلك السلعة، [فإن] (¬٦) لم يعلم ذلك رد إلى عمل مثله.

هذا قول مالك بن أنس (¬٧) ﵀.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 576 (Shamela #1568, hlm. urut 5306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.