Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 10, hlm. 566

  1. كتاب المضاربة
  2. ذكر دفع العروض مضاربة

قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.

ذكر دفع العروض مضاربة

اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة، فكره ذلك كثير من أهل العلم، وممن كره ذلك: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، وعبيد الله بن الحسن، وهذا قول مالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، و (¬٤) إسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة (¬٥)، وأبي يوسف، ومحمد.

ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم. روي هذا القول عن طاوس، وحماد بن أبي سليمان. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول: رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك. وهذا قول ابن أبي ليلى.

وقد كان أحمد بن حنبل يقول (¬٦): لا تكون العروض مضاربة. ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز] (¬٧) عليه رجل متاعا وجعل له نصف

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 566 (Shamela #1568, hlm. urut 5296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.