Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 10, hlm. 561

  1. كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

قال أبو بكر ﵀: لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه ﵇، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﷺ أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه.

قال أبو بكر: وقد رويت أخبار عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵃ تدل على تصحيح المضاربة.

٨٣٥٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ﵃ خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل - وهو أمير البصرة - وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان (¬١) متاعا من متاع العراق

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 561 (Shamela #1568, hlm. urut 5291)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.