Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 53

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر الأخبار بعدد وضوء النبي ﷺ

ذِكْرُ الأخبار بعدد وضوء النبي ﷺ -

أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ - لا اختلاف بينهم - على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء، أن ذلك يجزئه (¬١)؛ لأمر الله تعالى قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٢) فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه.

وقد ثبتت الأخبار، عن النبي ﷺ أنه توضَّأَ مرةً (¬٣)، وثبت عنه أنه توضأ مرتين (¬٤)، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثًا (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 53 (Shamela #1568, hlm. urut 528)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.