Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 41

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر عدد مسح الرأس

وبه قال طلحة بن مصرف، والحكم، والنخعي، وحماد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسالم، والحسن، ومجاهد (¬١)، وأحمد (¬٢)، وأبو ثور.

وكان الشافعي (¬٣) يقول: يجزئ مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثًا، وقال أصحاب الرأي (¬٤): يمسح برأسه مرة واحدة، وأذنيه. وقد روينا عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين (¬٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن يمسح برأسه ثلاثًا، روي هذا القول عن أنس.

٣٨٧ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (¬٦)، نا يزيد بن هارون، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن أنس، أنه كان يمسح برأسه ثلاثًا.

وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وزاذان، وميسرة.

وقد روينا عن النبي ﷺ (¬٧)، أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك، والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من مرة واحدة.

٣٨٨ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، نا خالد بن علقمة، عن عبد خير قال: صلى علي الفجر، ثم دخل الرحبة، فدعا بوضوء .. فذكر الحديث، قال: ومسح رأسه بيديه مرة، ثم قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 41 (Shamela #1568, hlm. urut 516)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.