Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 13

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلهما عند الانتباه من النوم

والصوم، وسائر الأعمال، وقد ذكرت باقي الحجج في هذا الباب في (غير هذا الكتاب) (¬١).

* مسألة:

وإذا توضأ ينوي طهارة من حدث، أو طهارة لصلاة فريضة، أو نافلة، أو قراءة، أو صلاة على جنازة، فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا (¬٢).

وكذلك نقول.

* * *

ذِكْرُ النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلهما (¬٣) عند الانتباه من النوم

ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وضوئه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

٣٤٦ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (¬٤)، أنا مالك (¬٥)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: .. فذكره (¬٦).

وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 13 (Shamela #1568, hlm. urut 488)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.