Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 10, hlm. 7

  1. كتاب البيوع

كتاب البيوع

قال الله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (¬١)، وقال ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (¬٢)

قال أبو بكر: فكان ظاهر قوله ﴿وأحل الله البيع﴾ أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر (¬٣) عن تراض منهما، جائز فدل قوله ﴿وحرم الربا﴾ على أنه لم يرد بإحلال البيع كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله ﷺ على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله ﷺ لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله إنما أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ. فمما نهى رسول الله ﷺ عن بيعه: الحر يباع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 7 (Shamela #1568, hlm. urut 4752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.