Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 486

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. استعانة الرجل بغيره في الوضوء

ذِكْرُ الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه

٣٢٨ - حَدَّثنَا أبو أحمد، أنا يعلى، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء، أو تعدى وظلم" (¬١).

* * *

استعانة الرجل بغيره في الوضوء

٣٢٩ - حَدَّثنَا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، نا يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أنه دفع مع النبي ﷺ عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب، فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ، فقال له أسامة: ألا تُصلي؟ قال: "المُصَلَّى أَمامَك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 486 (Shamela #1568, hlm. urut 475)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.