Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 503

  1. كتاب العدة
  2. ذكر عدة المتوفى عنها زوجها

كتاب العدة

ذكر عدة المتوفى عنها زوجها

قال الله - جل من قائل -: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (¬١) الآية. وثبت أن نبي الله ﷺ قال للفريعة بنت مالك بن سنان - وكان متوفى عنها: - "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد بلغت (¬٢).

٧٧٧٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس (¬٣)، وسعيد بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وابن لهيعة، وغيرهم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 503 (Shamela #1568, hlm. urut 4665)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.