Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 481

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر اللعان على الخرساء

وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (¬١)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية.

رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما (¬٢).

وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته.

قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء الحفظ (¬٣).

ذكر اللعان على الخرساء

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء.

فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 481 (Shamela #1568, hlm. urut 4643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.