وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (¬١)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية.
رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما (¬٢).
وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته.
قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء الحفظ (¬٣).
ذكر اللعان على الخرساء
اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء.
فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (¬٤).