Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 473

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها

ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب بالقذفين.

فقالت [طائفة] (¬١): يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبى حده أيضا، لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحد، وحكمه قاذفا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال الشافعي (¬٢)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان، هذا قول أصحاب الرأي (¬٣)، ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنها، فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحد، فإن ذكرت الأول ولم تذكر الآخر ضرب الحد، فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما ولا حد.

قال أبو بكر:

وهذا خطأ، لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هما، فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول، وإن كان الثاني فغير جائز أن تطالب بالأول على حال، وإن يكن لها حقان كما قاله أصحاب أفلها القيام بهما جميعا.

وكان الزهري، وسفيان الثوري يقولان: إذا قذفها ثم تزوجها جلد ولا يلاعنها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 473 (Shamela #1568, hlm. urut 4635)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.