Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 435

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. ذكر الاستتار عن الناس عند الغانط والبول

ذِكر الاستتار عن الناس عند الغانط والبول

٢٥٢ - حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن أبي [مسرة] (¬١)، نا العلاء بن عبد الجبار، أنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن [سعد] (¬٢)، عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم فأسرَّ إلىَّ (حديثًا لا أحدث به) (¬٣) أحدًا من الناس، وكان أحب ما استتر به ﷺ لحاجته، هدف أو حائش (¬٤) نخل (¬٥).

قال أبو بكر: قوله: حائش نخل، يعني جماعة نخل مثل الصَّوْر.

٢٥٣ - حَدّثنَا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، نا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: خرجت مع النبي - صلى لله عليه وسلم - في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال: "يا جابر، انطلق إلى هذِه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 435 (Shamela #1568, hlm. urut 424)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.