Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 546

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

٧٤٠٨ - أخبرنا الربيع، (أخبرنا الشافعي) (¬١)، أخبرنا مالك، وأخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتها، أن رسول الله ﷺ كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قال: "إني أراه فلانا" لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان [فلانا] (¬٢) لعم لها من الرضاعة [حيا] (¬٣) يدخل علي؟ قال رسول الله ﷺ: "نعم، إن الرضاعة تحرم [ماتحرم] (¬٤) الولادة" (¬٥).

ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

٧٤٠٩ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم حبيبة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: "فأفعل ماذا؟ " قلت: تنكحها. قال: "أختك" قالت: نعم. قال: "أوتحبين ذلك؟ " قالت: نعم لست لك بمخلية، وأحب - أو قالت:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 546 (Shamela #1568, hlm. urut 4113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.