Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 381

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد

كتاب الفرائض

ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد

قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه -: ﴿يوصيكم الله فى أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (¬١).

قال أبو بكر: جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مما أجمع عليه أهل العلم (¬٢).

وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 381 (Shamela #1568, hlm. urut 3383)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.