Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 245

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر الخبر الدال على أن المذموم من الشهادة التي يبتدئها الشاهد قبل أن يسألها هي الشهادة التي يشهد بها الشاهد وهو كاذب فيها

ذكر خبر رويناه عن النبي ﷺ ظاهره ذم الشهادة إذا أديت قبل [أن] (¬١) يسألها ومعناه غير معنى خبر زيد بن خالد

٦٦٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: أبو جمرة أخبرني، قال: سمعت زهدم بن مضرب جاءني في حاجة على فرس، يحدثني وهو على فرس أنه سمع عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: "إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم "، قال: ثم لا أدري ذكر رسول الله بعده مرتين أو ثلاثة قال: ثم قال: "إن من بعدكم قوما لا أدري بأية بدأ يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن " (¬٢).

ذكر الخبر الدال على أن المذموم من الشهادة التي يبتدئها الشاهد قبل أن يسألها هي الشهادة التي يشهد بها الشاهد وهو كاذب فيها

٦٦٨٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 245 (Shamela #1568, hlm. urut 3250)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.