Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 437

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء

٦٣٦٩ - كتب إلي بعض إخواننا يذكر، أن أحمد بن حفص حدثهم، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس (¬١).

قال أبو بكر: فدل هذا الحديث مع حديث جابر الذي ذكرناه قبل على أن للإمام أن يعطي الغني من مال الفيء، ويفضل بعضا على بعض، وذلك أنه وعد جابرا أن يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، وأعطى العباس ما هو مذكور في الحديث، وذلك غير معلوم، ولا هو بوزن يوقف عليه، والعباس من الأغنياء.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل في قول عمر: ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانك قال: يقول: الفيء للغني، والفقير إلا العبيد. قال إسحاق كما قال.

ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء

٦٣٧٠ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا هشام بن إسماعيل قال: حدثنا ابن [عياش] (¬٢)، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 437 (Shamela #1568, hlm. urut 2832)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.