Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 409

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها

ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها

واختلفوا في الحربية تسبى وزوجها، أو يسبى أحدهما قبل صاحبه، فقالت طائفة: السباء يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن.

هذا قول مالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور.

قال مالك في هذه الآية ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (¬٣) هي السبايا التي لهن أزواج بأرض الشرك قد أحلهن الله لنا (¬٤).

قال أبو بكر: فحجة من قال هذا القول ظاهر الآية التي احتج بها مالك.

٦٣٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزلت: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 409 (Shamela #1568, hlm. urut 2804)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.