Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 389

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

واختلفوا في كرى بيوت مكة وبيع رباعها. فكرهت طائفة ذلك.

٦٣٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد، حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا (¬١).

٦٣٢٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراها (¬٢).

وقد روينا عن عطاء: أنه كان ينهى عن الكراء في الحرم (¬٣).

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يكرى بمكة شيء (¬٤).

واحتج بعض القائلين بهذا القول بأخبار منها حديث عائشة.

٦٣٢٥ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (¬٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تبني لك بيتا أو بناء

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 389 (Shamela #1568, hlm. urut 2783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.