Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 377

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه

ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه

اختلف أهل العلم في دخول رسول الله ﷺ مكة.

فقالت طائفة: دخلها عنوة كذلك قال الأوزاعي (¬١) قال: فتح رسول الله ﷺ مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا (¬٢)

وقالت طائفة: لم يدخلها رسول الله ﷺ عنوة، وإنما دخلها صلحا، وقد سبق لهم أمان والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة بنو نفاثة (¬٣) قتلة خزاعة وليس لهم بمكة دار ولا مال، إنما هم قوم هربوا إليها، فأي شيء يغنم ممن لا مال له، وأما غيرهم ممن دفع خالد بن الوليد، فادعوا أن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال، ولم ينفذ لهم أمانا، وادعى خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره وقد تقدم من رسول الله ﷺ "من دخل داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ". فمال من يغنم مال من له أمان لا غنيمة على مال هذا وما يقتدى به فيما صنع رسول الله ﷺ إلا بما صنع. هذا قول الشافعي (¬٤).

وقال يعقوب (¬٥): إن رسول الله ﷺ عفا عن مكة وأهلها وقال "من أغلق عليه بابه فهو آمن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 377 (Shamela #1568, hlm. urut 2771)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.