Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 373

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش

ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش

٦٣٠٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١)، حدثني معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "أيما قرية جئتموها، فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها، فأخمسوها، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم " (¬٢).

٦٣٠٥ - وحدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز.

وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ ليقرهم بها، على أن يكفوه عملها، ولهم نصف التمر وقال لهم رسول الله ﷺ "نقركم على ذلك ما شئنا " فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (¬٤).

٦٣٠٦ - (¬٥) أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 373 (Shamela #1568, hlm. urut 2767)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.