ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش
٦٣٠٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١)، حدثني معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "أيما قرية جئتموها، فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها، فأخمسوها، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم " (¬٢).
٦٣٠٥ - وحدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز.
وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ ليقرهم بها، على أن يكفوه عملها، ولهم نصف التمر وقال لهم رسول الله ﷺ "نقركم على ذلك ما شئنا " فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (¬٤).
٦٣٠٦ - (¬٥) أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، عن