Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 365

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أراضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم

وقال عطاء: لا يعاض (¬١) زوجها منها شيء، إنما كان ذلك [بين] (¬٢) النبي ﷺ وبين أهل عهد بينه وبينهم.

وقال الزهري: أنقطع ذلك يوم الفتح، لا يعاض زوجها منها شيء، وقال الثوري: لا يعمل به اليوم.

* * *

إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أراضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم

٦٢٩٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الوليد بن صالح، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلب على الأرض والزرع، والنخل، فصالحوه على أن يخلوا عليها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله الصفراء والبيضاء، والجعلة - وهي السلاح، كذا قال والصحيح الحلقة - ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا، ولا يغيبوا شيئًا فإن فعلوا، فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه، إلى خيبر حين أجليت النضير.

فقال النبي ﷺ (لسعية) (¬٣) عم حيي: "ما فعل مسك حيي الذي جاء به

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 365 (Shamela #1568, hlm. urut 2759)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.