Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 265

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات

ويشبه مذهب الشافعي (¬١) أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين؛ لأنه قال: فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال الولد من الوالد مخالفًا حال الأخ من أخيه، وجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلامًا تركت ذكره هاهنا.

* * *

التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات

اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء.

فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال أحمد بن حنبل (¬٢)، قيل له: والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؟ قال: نعم.

٦٢٥١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب أن لا تفرق بين أخوين - يعني في البيع (¬٣).

٦٢٥٢ - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 265 (Shamela #1568, hlm. urut 2659)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.