Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 260

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين

قال أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه.

* * *

ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

٦٢٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيّ بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (¬١).

قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز (¬٢).

قال بجملة هذا القول، وإن اختلفت ألفاظه، مالك بن أنس (¬٣)، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 260 (Shamela #1568, hlm. urut 2654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.