Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 189

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس

٦١٧٣ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا محمد بن زيد، عن عمير - مولى آبي اللحم - قال: شهدت خيبر مع رسول الله ﷺ وأنا مملوك فقلت: يا رسول الله! أسهم لي فأعطاني سيفًا، فقال لي: "تقلده" وأعطاني من خُرْثِيِّ المتاع (¬١).

* * *

ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس

٦١٧٤ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن توبة المروزي، قال: حدثنا محمد بن الليث بن فضل، حدثنا علي بن الحكم قال: حدثنا رافع بن سلمة، عن [حشرج] (¬٢) بن زياد الأشجعي، عن جدته أم أبيه قالت: خرجت مع رسول اللّه ﷺ غزاة خيبر وأنا سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله ﷺ أنه معه نساء، فدعانا فأرسل إلينا فراءينا في وجه رسول الله ﷺ الغضب قالت: فقال لنا: "ما أخرجكن، وبأمر من خرجتن؟ " قالت: قلنا: خرجنا معك نناول السهام، ونسقي السويق، ونداوي الجرحى، ونغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله؟ قالت: فقال لنا:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 189 (Shamela #1568, hlm. urut 2583)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.