Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 183

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو

ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو

واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو. فقالت طائفة: يعطون سهامًا كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو (¬١) الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟ قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه: لا يستعان مشرك، فإن غزوا، أو غُزِيَ بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضًا.

وقالت طائفة: لا يسهم لهم كذلك قال الشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣)، وأبو ثور، وقال الشافعي (¬٤): الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله ﷺ بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرّة: أحَبُّ إلي أن لا يعطى من الفيء شيئًا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي ﷺ، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي ﷺ. وقال أحمد بن حنبل (¬٥): الغالب على أن [لا] يستعان بمشرك. وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين فلهم ما صولحوا عليه.

قال أبو بكر: لا يستعان بهم لحديث أبي حميد الساعدي، وعائشة، وأما ما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع، فليس مما تقوم به

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 183 (Shamela #1568, hlm. urut 2577)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.