Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 177

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الجعائل في الغزو

ذكر الجعائل (¬١) في الغزو

واختلفوا فيمن يغزو ليأخذ جعلًا فرخصت طائفة فيه، وقال بعضهم: تركها أفضل.

٦١٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الجعائل؟ فقال: لم يكن، لا أرتشي إلا ما رشاني اللّه. قال: وسألت ابن الزبير؟ فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فانفقها في سبيل اللّه (¬٢).

٦١٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو؟ (¬٣).

وقال الزهري: إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا بأس، وكان مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث.

وقال مالك (¬٤): كان يجعل القاعد للخارج، وقال مرّة: أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 177 (Shamela #1568, hlm. urut 2571)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.