وكان مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ﷺ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (¬٤).
قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله (¬٥).
* * *
ذكر الغسل من غسل الميت
واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتًا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 372 (Shamela #1568, hlm. urut 2255)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.