Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 372

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الغسل من غسل الميت

قال أحمد (¬١) وأصحاب الرأي (¬٢) فيمن قتله اللصوص.

وكان مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ﷺ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (¬٤).

قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله (¬٥).

* * *

ذكر الغسل من غسل الميت

واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتًا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 372 (Shamela #1568, hlm. urut 2255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.