Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 366

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات

ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات

٢٩٣١ - أخبرنا الربيع بن سُليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا مع النبي ﷺ فخر رجل عن بعير، فُوقِص فمات فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه" (¬١) قال: فزاد ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (¬٢).

حدثني علي، عن أبي عبيد (¬٣) أنه قال: الوقص: كسر العنق، ومنه قيل للرجل: أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى. هذا قول عائشة، وبه قال ابن عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (¬٤). وقال مالك (¬٥): لا بأس بأن يحنط الحلالُ المحرمَ الميتَ بالطيب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 366 (Shamela #1568, hlm. urut 2249)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.