Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 350

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر غسل الميت بالأشنان

وكره ابن سيرين أن يغسل رأس الميت بالخطمي، إلا أن لا يجدوا سدرًا. وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان (¬١)، وقال مرة: ورق الغبيراء. وروينا عن الضحاك أنه قال: يجعل الريحان. وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمي. وقال الثوري: حُرض (¬٢) أو غيره.

قال أبو بكر: إذا لم يوجد السدر جعل مكانه الخطمي، ولو اقتصر على أن يغسله بالماء أجزاه ذلك.

* * *

ذكر غسل الميت بالأشنان

قال أبو قلابة (¬٣): إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسله. وقال مالك (¬٤): يغسل الميت بالحُرض، والسدر أحب (¬٥) إلينا؛ لما جاء عن النبي ﷺ.

وقال الشافعي (¬٦): والموتى يختلفون، فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالأشنان، ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 350 (Shamela #1568, hlm. urut 2233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.