Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 207

  1. كتاب الوتر
  2. إثبات القنوت في الوتر

معلوم (¬١). وكان الشافعي يقول: يقرأ في الركعتين قبل الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في الأولى، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ويقرأ في الركعة الواحدة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، فإن قرأ (غيرهما) (¬٢) مع أم القرآن أجزأه (¬٣).

* * *

إثبات القنوت في الوتر

قال أبو بكر: لم نجد في هذا الباب خبرًا أعلى من خبر بريد، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، وأنا أذكره بعد في باب الدعاء في القنوت إن شاء الله.

وقد اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر؛ فرأت طائفة أن يقنت في السنة كلها في الوتر (¬٤)، وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعود، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقنت إلا في النصف من شهر رمضان، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعل ذلك.

٢٦٩٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 207 (Shamela #1568, hlm. urut 2091)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.