Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 2, hlm. 499

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٢)

على أنه يجوز أن يكون ﵇ الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وعلموا منه أن الفرض الغسل، فغسلوه بأيديهم، ونقل الخبر إلينا ليفيدنا أن هذا القدر من الماء يطهره.

* * *

* مسألة (٣٢):

ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها.

وهو مذهب الفقهاء كافة (¬١).

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يتوضأ [الرجل] (¬٢) من فضل ماء توضأت به المرأة، أو اغتسلت به منفردا (¬٣).

ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل (¬٤)، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعا معا جاز أن يتوضأ الرجل منه (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 499 (Shamela #1566, hlm. urut 889)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.