على أنه يجوز أن يكون ﵇ الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وعلموا منه أن الفرض الغسل، فغسلوه بأيديهم، ونقل الخبر إلينا ليفيدنا أن هذا القدر من الماء يطهره.
* * *
* مسألة (٣٢):
ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها.
وهو مذهب الفقهاء كافة (¬١).
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يتوضأ [الرجل] (¬٢) من فضل ماء توضأت به المرأة، أو اغتسلت به منفردا (¬٣).
ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل (¬٤)، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعا معا جاز أن يتوضأ الرجل منه (¬٥).