لتكرر ذلك منه، فلو كلف أن لا يستعمل غير الأحجار للحقته المشقة على ما ذكرناه من أن كثيرا من البلدان تخلو من الحجارة (¬١)، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل، وعلى هذا بني أمر الأبدال في الأصول، وبالله التوفيق.
مسألة (٢٠):
قال مالك ﵀: ولا يستنجي بعظم ولا روث، ويستحب بالحجارة (¬٢). وذكر بعض أصحابنا أنه يجزئه (¬٣)، [وهو مكروه] (¬٤)، وليس ذلك كذلك، وإن كان نفس الإزالة غير فرض، إلا أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن يجزئه هذا الفعل [إلا من طريق] (¬٥) من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت [لم تجزئ] (¬٦) إلا بطهارة بماء طاهر (¬٧)، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في الصوم (¬٨).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 289 (Shamela #1566, hlm. urut 679)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.