Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 2, hlm. 289

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٠)

لتكرر ذلك منه، فلو كلف أن لا يستعمل غير الأحجار للحقته المشقة على ما ذكرناه من أن كثيرا من البلدان تخلو من الحجارة (¬١)، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل، وعلى هذا بني أمر الأبدال في الأصول، وبالله التوفيق.

مسألة (٢٠):

قال مالك ﵀: ولا يستنجي بعظم ولا روث، ويستحب بالحجارة (¬٢). وذكر بعض أصحابنا أنه يجزئه (¬٣)، [وهو مكروه] (¬٤)، وليس ذلك كذلك، وإن كان نفس الإزالة غير فرض، إلا أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن يجزئه هذا الفعل [إلا من طريق] (¬٥) من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت [لم تجزئ] (¬٦) إلا بطهارة بماء طاهر (¬٧)، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في الصوم (¬٨).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 289 (Shamela #1566, hlm. urut 679)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.