Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 2, hlm. 59

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

قيل: أما قولكم: "إنها لا تقبل النجاسة" فهذا خلاف المشاهدة، فلو جاز أن يقال: إنها جسم صقيل لا ينجس جاز أن يقال: إن الزجاج والصُّفْر (¬١)، والعاج (¬٢)، وما أشبهه من الأواني لا ينجس، وكذلك السيف؛ لأنه صقيل.

فإن قيل: فإن الدموع تغسله.

قيل: لا تصح إزالة ذلك إلا بالماء المطلق.

على أننا نقول: أليس قد نجست وغسلتها الدموع، ولم يدل على أنها تغسل مع الوجه، وهذا أيضًا يوجب سقوط سؤالهم؛ لأن الفم يجري فيه الريق أكثر من الدموع.

وما يقوله أصحاب أبي حنيفة من أن العين مقدار الدرهم، فقد يكون من العيون ما هو أكبر من الدرهم.

وعلى أنه لو أصاب خدَّه شيء من النجاسة، واتصل بعينه، حتى يصير بنجاسة عينه أكثر من الدرهم لوجب غسله، وجعلنا لنجاسة الغير حكمًا، ومع ذلك فلم يدل على أنها في حكم المغسول.

دليل: قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٣).

وهذا الذي توضأ ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة، فله ما نواه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 59 (Shamela #1566, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.