Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 2, hlm. 57

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

مَسْألة في المضمضة والاستنشاق (٤):

للناس في ذلك أقاويل:

فعند مالك ﵀ أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا (¬١).

وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (¬٢).

وذهب إسحاق وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعًا: الوضوء، وغسل الجنابة (¬٣).

وذهب أحمد بن حنبل (¬٤)، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (¬٥).

وذهب سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (¬٦) إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة، وغير واجبين في الوضوء من الحدث (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 57 (Shamela #1566, hlm. urut 447)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.