Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 1, hlm. 379

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في العلة التي لا تتعدى

بَاب: القول في العلة التي لا تتعدى (¬١)

واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى (¬٢)، هل تكون صحيحة أو (¬٣) لا؟.

[فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة] (¬٤).

وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما [قد] (¬٥) أفاده النص، ولا (¬٦) معنى لطلب علة لا تفيد غير (¬٧) ما أفاده النص (¬٨).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 379 (Shamela #1566, hlm. urut 369)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.