عند مالك ﵀] (¬١) الاستثناء والشرط إذا ذُكرا عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى [جميع] (¬٢) ما تقدم، أو يرجعان (¬٣) إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟
الذي (¬٤) يدل [عليه] (¬٥) مذهب مالك ﵀ أن يكون الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع (¬٦) منه، وذلك أنه قال: "شهادة القاذف مقبولة متى تاب، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ (¬٧).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 341 (Shamela #1566, hlm. urut 331)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.