Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 6, hlm. 221

  1. من كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٧)

* مَسْألة (٢٧):

من كتاب الوكالة

وتجوز وكالة (¬١) الحاضر وإن لم يرض خصمه بذلك إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم (¬٢).

وقال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: تجوز وكالة الحاضر وإن كان الوكيل عدوا للخصم (¬٣).

وهو مذهب ابن أبي ليلى (¬٤).

وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضر إلا برضا خصمه، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو على سفر ثلاثة أيام؛ فإنها تجوز (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 221 (Shamela #1566, hlm. urut 2904)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.