Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 6, hlm. 123

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (١٤)

كتاب الحوالة (¬١)

مَسْألة (١٤):

وإذا كان لإنسان على آخر [حق] (¬٢)، وأحاله به على من له عليه حق؛ [فليس] (¬٣) بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة، وإن كنا نستحب له أن يقبلها (¬٤).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬٥).

وقال [داود] (¬٦): يلزمه أن يقبل الحوالة (¬٧)، وينتقل من ذمة من له عليه الحق إلى الذي قد أحيل عليه (¬٨).

والدليل لقولنا؛ هو أن الوجوب يحتاج إلى دليل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 123 (Shamela #1566, hlm. urut 2808)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.