به أحكام الزوجات ولا يتعلق بالملك، فإذا كثرن في النكاح؛ فربما لم يقدر على استيفاء حقوقهن فيه، فمنع منه، والإماء بالملك لا يتعلق بهن ما يتعلق بالنكاح، فلم يمنع من الجمع بينهن في الكثرة، والله أعلم.
مسألة (٣٣):
وإن تزوج امرأة؛ حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقد، وإن لم يحصل معه دخول.
وبه قال أبو حنيفة وكافة الفقهاء (¬١).
وهو مذهب أكثر الصحابة منهم: ابن عباس (¬٢)، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأبو بكر ﵃ (¬٣). (١٨٢)
قال ابن عباس: "أبهموا ما أبهم الله تعالى، إن الله حرم أمهات النساء من غير شرط الدخول، ولا شرط فيه الدخول" (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 607 (Shamela #1566, hlm. urut 2683)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.