بَاب: القول في [الخصوص و] (¬١) العموم (¬٢)
[قال القاضي ﵀: من] (¬٣) مذهب مالك ﵀ القول بالعموم، [وقد نص عليه في كتابه في (¬٤) مسائله] (¬٥)، حيث يقول محتجًّا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله تعالى ذلك بين الأزواج (¬٦).
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار
بَاب: القول في [الخصوص و] (¬١) العموم (¬٢)
[قال القاضي ﵀: من] (¬٣) مذهب مالك ﵀ القول بالعموم، [وقد نص عليه في كتابه في (¬٤) مسائله] (¬٥)، حيث يقول محتجًّا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله تعالى ذلك بين الأزواج (¬٦).
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 275 (Shamela #1566, hlm. urut 265)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.