فإن قيل: وجود العقل والبلوغ يؤذن بإسقاط الإجبار، دليله الرجل، والحكم معلق بهما، فدل عليه ما قبل البلوغ.
قيل: يحتاجان إلى اختبار، واختبار المرأة بمعرفة الرجال وعشرتهم عندنا، والرجل بغير ذلك.
* * *
* مسألة (٧):
وليس للرجل أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها (¬١).
وقال الشافعي: للجد أن يجبرها على النكاح، صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت بكرا، كالأب (¬٢).
وقال أبو حنيفة في الصغيرة: إن الجد يجبرها على النكاح كالأب، ولا يكون لها الخيار إذا بلغت.
وقال: إذا لم يكن أب ولا جد، وكان هناك أخ، أو عم، أو مولى؛
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 362 (Shamela #1566, hlm. urut 2438)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.