Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 337

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٥)

بالإذن، ألا ترى أن الجد، والقاضي، وكل الأولياء؛ لما ثبتت لهم الولاية بعد موت الأب؛ لم تتعلق ولايتهم بالإذن، على أن الوصي لا يملك بالإذن.

قيل: قد بينا أن ولايته في النكاح كهي في المال الذي ينتقل إلى الحاكم بعد موت الأب، ثم له أن يقطعه إلى الوصي (٢٨) فيصير إليه بإذن.

* * *

* مَسألة (٥):

اختلف قول مالك في النكاح الموقوف، فقال: يجوز إن أجيز بالقرب (¬١)، سواء وقف على إجازة الولي، أو إجازة الزوج، أو إذن المرأة فيه (¬٢).

[وقد] (¬٣) قال فيه: [أيضا] (¬٤): لا يجوز أن يقف (¬٥) [على حال] (¬٦).

وقد قال أبو حنيفة: النكاح الموقوف ينعقد ويقف على الإجازة، فإن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 337 (Shamela #1566, hlm. urut 2413)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.