بالإذن، ألا ترى أن الجد، والقاضي، وكل الأولياء؛ لما ثبتت لهم الولاية بعد موت الأب؛ لم تتعلق ولايتهم بالإذن، على أن الوصي لا يملك بالإذن.
قيل: قد بينا أن ولايته في النكاح كهي في المال الذي ينتقل إلى الحاكم بعد موت الأب، ثم له أن يقطعه إلى الوصي (٢٨) فيصير إليه بإذن.
* * *
* مَسألة (٥):
اختلف قول مالك في النكاح الموقوف، فقال: يجوز إن أجيز بالقرب (¬١)، سواء وقف على إجازة الولي، أو إجازة الزوج، أو إذن المرأة فيه (¬٢).
[وقد] (¬٣) قال فيه: [أيضا] (¬٤): لا يجوز أن يقف (¬٥) [على حال] (¬٦).
وقد قال أبو حنيفة: النكاح الموقوف ينعقد ويقف على الإجازة، فإن
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 337 (Shamela #1566, hlm. urut 2413)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.