Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 238

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٧)

ويحتمل أن نقول: يرجع المضمون له على المضمون عنه، فإن كان عن ميت ليرجع في تركته وليس عدوا للورثة؛ صح.

على أن هذا يلزم في الزوجة تفترض بأمر الحاكم النفقة، وفي ولي اليتيم. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٧):

ولا يجوز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، كما لا يجوز في دار الإسلام (¬١).

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (¬٢).

وقال أبو حنيفة ومحمد: ليس بحرام، وهو جائز (¬٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٤).

ولم يفرق بين كونه في موضع دون موضع، فهو عموم بالتحريم.

وأيضا قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (¬٥).

وهذا أمر لم يفرق فيه بين موضع دون موضع، فتركه واجب بحق الأمر

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 238 (Shamela #1566, hlm. urut 2315)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.