استحلالنا إياهم، ثم جاز قتل نفوسهم إذا لم يتمكن من أسرهم؛ كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي يتقوون بها.
* * *
* مسألة (١٦):
قال القاضي ﵀: لم أجد لمالك نصًا في أمان العبد إذا أعطى الأمان للمشرك، ولكن قد قال: أمان المرأة جائز، وكذلك الصبي إن عقل الأمان (¬١).
وكذلك عندي يجوز أمان العبد؛ لأنه احتج بقول النبي ﵇: "يجير على المسلمين أدناهم" (¬٢).
والعبد من أدنانا للرق الذي فيه (¬٣).
وقال غير (¬٤) ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرًا يكون بيد أدناهم لا مدخل
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 172 (Shamela #1566, hlm. urut 2249)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.