للزم المتلف القيمة، ولو أتلف صاحبها؛ للزمه عشرة آلاف درهم، فقد فضل دابته عليه (¬١).
والجواب الآخر: هو أن الجميع يصير إلى الفارس، فإن أراد أن لا يفضل الفرس على الراجل؛ فقد سوى بينهما (¬٢)، فلا ينكر الزيادة، وبالله التوفيق.
* * *
مَسْألة (١١):
والهُجُن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي (¬٣)، والفرس من الخيل هو العربي، والبرذون هو النَّبطي، أبوه نبطي وأمه كذلك، والهجين أمه عربية وأبوه نبطي، [والمعرب] (¬٤) الذي أبوه عربي وأمه نبطية.
وجميع هذا سواء عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 115 (Shamela #1566, hlm. urut 2192)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.